Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 543

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب
  3. ١٦٠٩ - [فصل: طلاق الحامل للسنة]

الفصل فيمن لا تحيض بالشهور.

وقد قال أصحابنا: إن الشهر فيمن لا تحيض أقيم مقام حيضة [وطهر]؛ لأن العدة تنقضي بهما، ومن أصحابنا (من أقامه مقام حيضة) (¬١)؛ لأن انقضاء العدة يقع بالحيض ويقع بالشهر.

وفي مسألتنا يدل على أنه قائم مقام ما تنقضي به العدة، فإنما تتخلل العدة في ذوات الأقراء الأطهار؛ لأنه لا يمكن وجود الحيض (إلا بأطهار) (¬٢) تتخللها، ويمكن وجود العدة بالشهور من غير أن يتخللها معنى آخر.

١٦٠٩ - [فَصْل: طلاق الحامل للسُّنَّة]

وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أراد أن يطلق الحامل للسنة ثلاثًا فصل بين كل تطليقتين بشهر، وقال محمد وزفر: لا يطلقها للسُّنَّة إلا واحدة.

لهما: إن عِدَّتها طُهر واحد كالصغيرة، ولأنها على صفة لا يصح منها ابتداء الحمل كالآيسة والصغيرة.

وجه قول زفر: أن الفصل بين التطليقات يقع فيما تنقضي به [العدة]، وطُهر الحامل لا تنقضي به العدة، فلا يقع به الفصل.

وقد ناقضهما أصحابنا بمن قال لامرأته الصغيرة: أنت (طالق ثلاثًا للسُّنَّة) (¬٣)، فوقعت عليها تطليقتان في شهرين ثم حاضت، فإن الفصل بين التطلِيْقَتَين للسنة قد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 543 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.