وقع بزمان لم تنقض به العدة.
١٦١٠ - [فَصْل: تساوي النساء في محل الطلاق والمنع من جمعه]
[قال]: والحرة والمسلمة والأَمَة [و] الكتابية في ذلك سواء، يعني في محل الطلاق والمنع من جمعه، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ولم يُفصل؛ ولأن المنع من جمع الطلاق لخشية الندم، وهذا المعنى موجود في الأمَة [و] الكتابية.
١٦١١ - [فَصْل: طلاق الأمة وعِدَّتِها]
[قال]: وطلاق الأمَة تطليقتان وعدتها حيضتان، وقال الشافعي: العدة بالنساء والطلاق بالرجال (¬١).
لنا: حديث عائشة وابن عمر أن النبي ﷺ قال: "طلاق الأمَة تطليقتان وعدتها حيضتان" (¬٢)، ولأن الزوج الحرّ لو ملك من امرأته [الأمة] ثلاث تطليقات لملك تفريقهن [في أوقات السنة، كالحرِّ مع امرأته الحرة، فلما لم يملك تفريقهنّ]، دلّ على أنه لا يملكهن.
وأما العدة: إن كانت الأمَة ممن تحيض فعدتها حيضتان للخبر الذي ذكرناه؛ ولأنه حق من حقوق النكاح مقدر بنفسه، [فكان للرق تأثير فيه كالقسم، ولا يلزم أجل العِنِّيْن؛ لأنه لا يتقدر بنفسه]، وإنما يتقدر بتقدير الحاكم، فإن