Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 544

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب
  3. ١٦١١ - [فصل: طلاق الأمة وعدتها]

وقع بزمان لم تنقض به العدة.

١٦١٠ - [فَصْل: تساوي النساء في محل الطلاق والمنع من جمعه]

[قال]: والحرة والمسلمة والأَمَة [و] الكتابية في ذلك سواء، يعني في محل الطلاق والمنع من جمعه، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ولم يُفصل؛ ولأن المنع من جمع الطلاق لخشية الندم، وهذا المعنى موجود في الأمَة [و] الكتابية.

١٦١١ - [فَصْل: طلاق الأمة وعِدَّتِها]

[قال]: وطلاق الأمَة تطليقتان وعدتها حيضتان، وقال الشافعي: العدة بالنساء والطلاق بالرجال (¬١).

لنا: حديث عائشة وابن عمر أن النبي ﷺ قال: "طلاق الأمَة تطليقتان وعدتها حيضتان" (¬٢)، ولأن الزوج الحرّ لو ملك من امرأته [الأمة] ثلاث تطليقات لملك تفريقهن [في أوقات السنة، كالحرِّ مع امرأته الحرة، فلما لم يملك تفريقهنّ]، دلّ على أنه لا يملكهن.

وأما العدة: إن كانت الأمَة ممن تحيض فعدتها حيضتان للخبر الذي ذكرناه؛ ولأنه حق من حقوق النكاح مقدر بنفسه، [فكان للرق تأثير فيه كالقسم، ولا يلزم أجل العِنِّيْن؛ لأنه لا يتقدر بنفسه]، وإنما يتقدر بتقدير الحاكم، فإن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 544 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.