Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 559

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: طلاق غير المدخول بها

فإن دَخَلت الدار وهي في العدة أو بعد أن راجعها؛ طَلُقت بالأولى، وإن لم يكن دخل بها تعلق الطلاق الأول بالدخول، ووقعت الثانية حين تكلم بها وبطلت الثالثة؛ لأنه تكلم بها وهي بائن، فإن تزوجها ودخلت الدار ولم تكن قد دخلت قبل ذلك الدار بانت بالتطليقة الأولى، وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت قد دخل بها وقعت ثلاث تطليقات بالدخول (¬١)، فإن لم يكن دخل بها وقعت واحدة.

لأبي حنيفة أن "ثم" للتراخي، فإذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذه يمين منعقدة، فلما قال: ثم طالق، تراخى الكلام الثاني عن الأول، فكأنه سكت وقال لها: أنت طالق، فيقع في الحال ولا يتعلق بالشرط، وأما هما فقالا: "ثم" حرف عطف كالواو، فتعلق الطلاق كله بالشرط وإن كانت تترتب في الوقوع على ما بينا.

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف: إذا قال لامرأته: أنت طالق، أستغفر الله إن دخلت الدار، أو سبحان الله أو الحمد لله، دُيِّن فيما بينه وبين الله تعالى، ووقعت في القضاء في الحال؛ لأن هذا كلام لا تعلق له بالطلاق، فيفصل بين الجزاء والشرط، قال: وكذلك إن تنحنح أو تساعل من غير سعال غشيه؛ لأنه قطع الكلام بالسكوت (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 559 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.