Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 560

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: طلاق غير المدخول بها
  3. نوع آخر من الطلاق قبل الدخول

نوع آخر من الطلاق قبل الدخول

قال أبو الحسن: وإذا قال [الرجل] لامرأته قبل الدخول بها: أنت طالق واحدة وعشرين، أو واحدة وثلاثين، أو واحدة وأربعين؛ وقعت ثلاث.

وقال زفر: واحدة.

لنا (¬١): أن واحدة وعشرين كلمة واحدة، ألا ترى أنه لا يمكن أن يتكلم بها إلا على هذه الصفة، والكلمة الواحدة لا يقع بعضها دون بعض، كقوله: طالق ثلاثًا.

وجه قول زفر: أنه عدد معطوف على عدد (قبله، ذكره) (¬٢) قبل الدخول بها، فيسبق الأول في الوقوع [قبل الثاني]، كقوله: أنت طالق وطالق، وعلى هذا الخلاف إذا قال: اثنتين وعشرين، أو [اثنتين] وثلاثين، فقال أصحابنا: هو ثلاث لما قدمنا، وقال زفر: [يقع] اثنتان [لما قدمنا]؛ لأنه أوقع المعطوف عليه دون العطف، والمعطوف عليه اثنتان، فأما إذا قال: أنت طالق إحدى عشرة، [أو اثنتي عشرة]، وقع ثلاثًا في قولهم [جميعًا]؛ لأنه كلام واحد غير معطوف فيصير كالجملة الواحدة.

وأما إذا قال: واحدة وعشرة؛ وقعت واحدة في قولهم؛ لأنه كان يمكنه أن يتكلم به على غير هذا الوجه، ويأتي باللفظ المعتاد.

وذكر في الكتاب عن أبي يوسف في واحدة وعشرة أنه ثلاث؛ لأنه يفيد ما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 560 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.