Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 561

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: طلاق غير المدخول بها
  3. نوع آخر من الطلاق قبل الدخول

يفيد قوله: (إحدى عشرة) (¬١)، فكان مثله، ولو قال: أنت طالق واحدة ومائة، أو واحدة وألف، كانت واحدة، روى ذلك الحسن عن أبي حنيفة، لأنه كان يمكنه أن يتكلم به على غير هذا الوجه، ألا ترى أن العادة [جرت] أنهم يقولون: مائة وواحدة، وألف وواحدة، فلما قدم الواحدة فقد خالف المعتاد فلا يقع إلا واحدة.

وقال أبو يوسف: إذا قال: واحدة ومائة وقعت ثلاثًا، لأن هذا يذكر على هذا الوجه، ألا ترى أنهم يقولون في العادة: مائة وواحدة، وواحدة ومائة على وجه واحد.

وأما إذا قال: واحدة ونصفًا، وقع اثنتان في قولهم؛ لأن هذه جملة واحدة، ألا ترى أنه لا يمكن أن يتكلم بها إلا على هذا الوجه، ووقوع نصف تطليقة يقتضي وقوع باقيها [ثم إذا طلق نصف تطليقة، وقعت تطليقة].

وقال ربيعة: (إذا قال نصف تطليقة) (¬٢) لم يقع عليها شيء.

لنا: أن الطلاق لا يتبعض، وما لا يتبعض فإن جميعه يثبت بثبوت بعضه؛ ولهذا قال عمر ﵁ في عدة الأمَة: ولو استطعت لجعلتها حيضة ونصفًا؛ ولأن الطلاق يقتضي الإيقاع والموقع عليه، ولو طلق جزءًا (من أجزائها) (¬٣) طلقت، فكذلك إذا طلق جزءًا من تطليقة وقعت، ولو قال: أنت طالق نصفًا وواحدة، وقعت عليها اثنتان عند أبي يوسف.

وقال محمد: وقعت واحدة، والصحيح ما قاله محمد؛ لأنه يعتاد اللفظ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 561 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.