Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 569

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: الطلاق الرجعي والبائن
  3. ١٦١٨ - [فصل: في قول الرجل: عنيت الأول في قوله: أنت طالق طالق]

زوج قبله، فقال: عنيت ذلك الطلاق دُيِّن في القضاء؛ لأنه وصفها بطلاق واقع لا يلزمه حكمه، والصفة لا تختص بإيقاع زوج دون زوج (فدُيِّن في ذلك) (¬١).

١٦١٨ - [فَصْل: في قول الرجل: عنيت الأول في قوله: أنت طالق طالق]

وإذا قال: أنت طالق طالق، أو أنت طالق أنت طالق، وقال: عنيت الأولى؛ صدق فيما بينه وبين الله تعالى، وكذلك إذا قال: قد طلقتك قد طلقتك، وكذلك إذا قال: أنت طالق قد طلقتك، وكذلك أنت طالق وأنت طالق؛ وذلك لأن الطلاق وإن كان لفظه لفظ الخبر فهو إيقاع في الشرع، فإذا قال: نويت بالثانية الأولى، فيريد أن يجعلها خبرًا فلا يصدق في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى باللفظ الخبر، ولذلك وضع في اللغة، فإن قال: أنت طالق، فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: طلقتها، أو قال: قلت هي طالق، فهي واحدة في القضاء؛ لأن الاستخبار دليل على أنه أراد بالثاني الخبر فيحمل عليه.

وأما ما هو في معنى الصريح، فقوله: اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة، فهذه الألفاظ الثلاثة في حكم الصريح، بمعنى أن الواقع بها طلاق رجعي وهي في (معنى) (¬٢) الكنايات في افتقارها إلى نية أو دلالة حال.

فقال أبو حنيفة: القياس في قوله: اعتدي، أن يكون بائنًا وإنما اتبعنا الأثر، وقال أبو يوسف: القياس أن يكون [ثلاثًا] (¬٣)، وإنما تركنا القياس لحديث جابر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 569 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.