Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 602

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: الطلاق بالفارسية

وجد الدليل صار صريحًا فلم يصدق في صرفه عن ظاهره في القضاء، وإن نوى به بائنًا فبائن، وإن [نوى] ثلاثًا فثلاث؛ وذلك لأن هذا الصريح إذا كان معناه التخلية وهي تفيد البينونة والعدد؛ جاز أن يحمل عليه بالنية، وليس يمتنع أن يختلف صريح العربية والفارسية فيما يتضمن من المعاني.

قال: وإن قال: (بهشتم) (في غير الجواب والغضب) (¬١) ولم ينوِ طلاقًا، فالقول قوله في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى، وهذا لما قدمنا.

وقال ابن رستم عن محمد: هذا كلام ضيق يأتي على هذا كله [إذا قال: (بهشتم)] في حال غضب ومذاكرة طلاق (ثم قال: لم أنوِ بذلك طلاقًا، دُيِّن في ذلك إذا لم يكن ذلك في ذكر طلاق) (¬٢) ولم يكن جوابًا؛ لأنه في تفسير العربية بمنزلة قوله: (أنت مخلاة وقد خليتك)، وأما الطلاق بالفارسي الذي لا ندينه فمثل الرجل يقول لامرأته (أزْ زني بهشتم)، وهو ينوي الطلاق فهذا عندنا طلاق، وقد بينا وجه ذلك.

وقال الحسن عن زفر: إن قال: بهشتم، وهو ينوي الطلاق لا ينوي بائنًا أو غيره فقد بانت، وإن نوى اثنتين فهي اثنتان (بائنتان) (¬٣)، وإن نوى ثلاثًا فثلاث؛ وذلك لأنه حمله على معنى التخلية فيقع به الطلاق البائن بغير نية في البينونة، وإن نوى اثنتين أو ثلاثًا وقع على أصله في الكنايات العربية.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 602 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.