Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 603

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها

بَابْ: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك، وهو يريد الطلاق وهي تسمع، فأمْرُها بيدها، فإن لم تسمع أو كانت غائبة فأمرها بيدها إذا علمت أو بلغها ذلك في المجلس الذي علمت فيه بالخيار.

قال الشيخ ﵀: الأصل في ذلك أن الزوج يملك إيقاع الطلاق فملك أن يفوضه إلى غيره كالبيع والشراء وسائر التصرفات، وإنما قلنا إنه يقف على علمها؛ لأن ما [طريقه] (¬١) الأقوال يقف على العلم (كأقوال) (¬٢) صاحب الشريعة، فإن كانت تسمع فالأمر إليها في مجلسها لأنه (ملّكها) (¬٣) الطلاق، والتمليك مؤقت بالمجلس كخيار القبول، وإن كانت غائبة فهو على وجهين:

إن أطلق الكلام فلها الخيار في المجلس الذي بلغها؛ لأنه لم يخصص التفويض بوقت، فإذا علمت صار كأنه فوض إليها الآن فيقف على المجلس.

وأما إن جعل إليها الأمر مؤقتًا بوقت فإن بلغها مع بقاء شيء من الوقت فلها الخيار في بقية الوقت، وإن مضى الوقت قبل أن تعلم ثم علمت به فلا خيار لها؛ لأنه خص التفويض بزمان، فإذا مضى بطل علمت أو لم تعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 603 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.