Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 624

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها مؤقتا
  3. ١٦٤٢ - [فصل: عدم اختيار المرأة نفسها ولكنها طلقت طلقة]

وجه القياس: أنه لما ملّكها الطلاق في جميع المدة صار لها في كل يوم خيار، فإذا أوقعت في أحد اليومين جاز أن توقع في اليوم الآخر كما لو ردت في أحد اليومين وأوقعت في الآخر.

وجه الاستحسان أنه خيار ممتدٌ فلا يملك به أكثر من طلاق واحد، وقد استوفت ذلك فلا تملك غيره، وأما أبو يوسف فمن أصله: أن الرد في أحد الأيام ردٌ في بقيتها، وكذلك الاختيار في أحد الأيام يمنع [من] الاختيار في بقيتها.

١٦٤٢ - [فَصْل: عدم اختيار المرأة نفسها ولكنها طُلقت طلقة]

قال: ولو لم تختر نفسها ولا زوجها ولكنه طلقها واحدة ولم يكن دخل بها ثم تزوجها في تلك السنة، فلا خيار لها في بقية السنة في قول أبي يوسف.

وأما في قول أبي حنيفة: فلها الخيار.

لأبي حنيفة: أن التخيير طلاق معلق بالشرط، فزوال الملك لا يبطله [ما دام طلاق ذلك الملك باقيًا] (¬١) كدخول الدار.

لأبي يوسف: أنه تصرف في الطلاق الذي جعله إليها، فخرج الأمر من يدها كالموكل إذا باع ما وكل ببيعه، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الزوج يملك ثلاث تطليقات ملّكها واحدة منها، فإذا أوقع واحدة فلم يتصرف في غير ما جعل إليها، وصار كمن وكَّل رجلًا ببيع ثوبٍ من (ثوبين)، ثم باع الموكل واحدًا (منهما) (¬٢) لم تبطل الوكالة (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 624 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.