Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 625

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: الطلاق الذي يوقع أو يعقد عليه في ملك أو في غير ملك
  3. ١٦٤٣ - [فصل: إيقاع الطلاق قبل الزواج]

بَابْ: الطلاق الذي يوقع أو يعقد عليه في ملك أو في غير ملك

قال أصحابنا جميعًا: إذا أوقع الطلاق على امرأة قبل أن يتزوجها فالطلاق باطل، وذلك لقوله ﵊: "لا طلاق قبل النكاح" (¬١)، ولأن الطلاق موضوع لرفع الاستباحة، والاستباحة [لم توجد] (¬٢) فلا يصحّ الرفع.

١٦٤٣ - [فَصْل: إيقاع الطلاق قبل الزواج]

وإن عقد عليها الطلاق قبل أن يتزوجها ولم يضف وقوعه إلى ملك فهو باطل، وهذا مثل من قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فتزوجها فدخلت الدار لم يقع عليها شيء عندنا.

وقال ابن أبي ليلى: يقع.

لنا: أنه عقد الطلاق في غير ملك ولم يضفه إلى ملك، فصار كمن لو قال [لأجنبية] (¬٣): أنت طالق، فلا يقع عليها شيء؛ ولأن الطلاق المعلق بالشرط

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 625 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.