بَابْ: الطلاق الذي يوقع أو يعقد عليه في ملك أو في غير ملك
قال أصحابنا جميعًا: إذا أوقع الطلاق على امرأة قبل أن يتزوجها فالطلاق باطل، وذلك لقوله ﵊: "لا طلاق قبل النكاح" (¬١)، ولأن الطلاق موضوع لرفع الاستباحة، والاستباحة [لم توجد] (¬٢) فلا يصحّ الرفع.
١٦٤٣ - [فَصْل: إيقاع الطلاق قبل الزواج]
وإن عقد عليها الطلاق قبل أن يتزوجها ولم يضف وقوعه إلى ملك فهو باطل، وهذا مثل من قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فتزوجها فدخلت الدار لم يقع عليها شيء عندنا.
وقال ابن أبي ليلى: يقع.
لنا: أنه عقد الطلاق في غير ملك ولم يضفه إلى ملك، فصار كمن لو قال [لأجنبية] (¬٣): أنت طالق، فلا يقع عليها شيء؛ ولأن الطلاق المعلق بالشرط