Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 636

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: الاستثناء في الطلاق وغيره
  3. ١٦٥٢ - [فصل: رفع الاستثناء الحكم في الطلاق والعتاق]

وروى هشام عن أبي يوسف: [في المتنفس إذا فصل] (¬١) بين الطلاق والاستثناء لم يمنع الاستثناء إلا أن يكون بسكتة؛ لأن [التنفس] (¬٢) لا يحترز منه، فلا يقطع اتصال الكلام.

١٦٥٢ - [فَصْل: رفع الاستثناء الحكم في الطلاق والعتاق]

ومن هذا الباب إن شاء الله إذا وصله بالكلام رفع حكمه، وقال مالك: لا يرفع (¬٣).

ومن الناس مَنْ فَرَّقَ بين الطلاق والعتاق، فقال: يرفع الطلاق ولا يرفع العتاق.

لنا: قوله تعالى حكاية عن موسى ﵇: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ [الكهف: ٦٩]، ولم يصبر ولم يخلف الوعد، فدل على أن الاستثناء يرفع حكم الكلام، ولأنه عَلَّق الإيقاع بشرط لا يُعلم وجوده، فصار كقوله: إن شاء [الجن] (¬٤).

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من استثنى فله ثنياه" (¬٥)، وقال: "من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله، فلا حنث عليه" (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 636 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.