Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 637

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: الاستثناء في الطلاق وغيره
  3. ١٦٥٣ - [فصل: تقديم الاستثناء على الطلاق]

وأما من فصل بين الطلاق والعتاق، فقال: إن العتاق مأمورٌ به فقد علمنا المشيئة فيه، وهذا ليس بصحيح؛ لأن لفظ المشيئة يقتضي مشيئة مستقبلة مستقرة، ونحن نعلم أن الله تعالى شاء العتاق في الأصل، ولا نعلم تجديد (¬١) المشيئة بعد اليمين.

١٦٥٣ - [فَصْل: تقديم الاستثناء على الطلاق]

قال: فإن قدم الاستثناء فقال: إن شاء الله فأنت طالق؛ فقد روى محمد عن أبي حنيفة: أن الاستثناء إذا كان موصولًا بكلامه قبل كلامه أو بعده فهو استثناء.

وقال أبو يوسف: إذا قال: إن شاء الله أنت طالق، أو فأنت طالق، أو وأنت طالق، فهذا كله استثناء. وقال محمد: إذا قال: إن شاء الله أنت طالق فهو منقطع، والطلاق واقع في القضاء، وهو مدين فيما بينه وبين الله تعالى إن كان أراد الاستثناء، أما إذا قال: إن شاء الله فأنت طالق، فهو استثناء في قولهم؛ لأن الفاء تعلق [ما بعدها بما قبلها] (¬٢)، فإذا تعلق الطلاق بالاستثناء لم يقع وكذلك الواو؛ لأنها للجمع فتجعل الجملة كلامًا واحدًا.

وأما إذا لم يذكر حرف عطف فوجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الفاء مقدرة في الكلام فكأنه نطق بها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 637 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.