Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 640

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: الاستثناء في الطلاق وغيره
  3. ١٦٥٤ - [فصل: تقديم الطلاق على الاستثناء]

ثلاث، وقال أبو يوسف ومحمد: الاستثناء جائز، وعلى هذا الخلاف، إذا قال: أنت طالق ثلاثًا وواحدة إن شاء الله.

لأبي حنيفة: أن العدد الثاني لغو فلا يتعلق به حكم، ألا ترى أن الزوج لا يملك أكثر من ثلاث تطليقات، واللغو حشو فيفصل (¬١) بين الإيقاع والاستثناء كالسكوت.

وجه قولهما: أنه كلام واحد دخل عليه الاستثناء فيعمل فيه، ولأن الواو للجمع، فكأنه قال: أنت طالق ستًّا إن شاء الله، فإن قال: أنت طالق واحدة وثلاثًا إن شاء الله؛ فالاستثناء جائز لأن الكلام الثاني ليس بلغو، ألا ترى أنها جملة يتعلق الحكم بها فلم يفصل بين (الشرط) (¬٢) والطلاق المتقدم عليها وبين الاستثناء (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 640 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.