ثلاث، وقال أبو يوسف ومحمد: الاستثناء جائز، وعلى هذا الخلاف، إذا قال: أنت طالق ثلاثًا وواحدة إن شاء الله.
لأبي حنيفة: أن العدد الثاني لغو فلا يتعلق به حكم، ألا ترى أن الزوج لا يملك أكثر من ثلاث تطليقات، واللغو حشو فيفصل (¬١) بين الإيقاع والاستثناء كالسكوت.
وجه قولهما: أنه كلام واحد دخل عليه الاستثناء فيعمل فيه، ولأن الواو للجمع، فكأنه قال: أنت طالق ستًّا إن شاء الله، فإن قال: أنت طالق واحدة وثلاثًا إن شاء الله؛ فالاستثناء جائز لأن الكلام الثاني ليس بلغو، ألا ترى أنها جملة يتعلق الحكم بها فلم يفصل بين (الشرط) (¬٢) والطلاق المتقدم عليها وبين الاستثناء (¬٣).