Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 641

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: الرجل يوقع من الطلاق عددا ثم يستثني بعضه

بَابْ: الرجل يوقع من الطلاق عددًا ثم يستثني بعضه

قال أبو الحسن: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وإلا اثنتين فالاستثناء صحيح، وهذا على ما قدمنا في جواز الاستثناء الأقل [من] الأكثر، فإن قال: إلا ثلاثًا بطل الاستثناء لأنه يجري [مجرى] التخصيص، ودليل التخصيص لا يرد على كل الكلام، فكذلك الاستثناء لأنه للتمييز، والتمييز لا يكون بالجملة.

ومن أصحابنا من يقول: إن استثناء [الجميع] (¬١) رجوع؛ لأنه يبطل كل الكلام، والصحيح أنه استثناء فاسد وليس برجوع؛ لأنهم قالوا في الموصي: إذا استثنى جميع الموصى به بطل الاستثناء، (ولو كان رجوعًا لبطلت الوصية؛ لأن الرجوع فيها جائز، فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وواحدة وواحدة، وقعت الثلاث وبطل الاستثناء) (¬٢)، وقال أبو يوسف: استثناء الأولى والثانية جائز، ويبطل استثناء الثالثة ويلزمها واحدة.

لأبي حنيفة: أن حكم الكلام موقوف على آخره فإذا تم الاستثناء بإسقاط الجملة لم يصح فكأنه قال: إلا ثلاثًا، ولأن الواو للجمع، فإذا قال: إلا واحدة وواحدة وواحدة، فكأنه قال: إلا ثلاثًا.

لأبي يوسف: أن استثناء الواحدة والثانية قد صح، ألا ترى أنه لو سكت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 641 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.