Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 642

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: الرجل يوقع من الطلاق عددا ثم يستثني بعضه

عليه جاز، فإذا ذكر الثالثة فقد استثنى ما لا يصح، فبطل وصحَّ [استثناء] ما سواه، فإن قال: أنت طالق واحدة وواحدة، وواحدة إلا ثلاثًا؛ بطل الاستثناء في قولهم؛ لأنه استثنى الجملة الموقعة فلم يصح، وكذلك إن قال: أنت طالق واحدةً وواحدة، وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة؛ لأن كل واحدة جملة على حيالها، وقد استثناها فلا يصحُّ.

قال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: أنت طالق اثنتين (¬١) واثنتين إلا اثنتين؛ وقعت اثنتان، وجعل الاستثناء من كل اثنتين واحدة، وقال زفر: يقع ثلاثًا.

لنا: أن الاستثناء [ما] (¬٢) أمكن حمله على الصحة، كان أولى من حمله على الفساد، ومتى جعلناه مما يليه بطل، فوجب أن يرد (¬٣) إلى الجملتين ليصح.

وأما زفر فقال: إن الاستثناء يرجع إلى ما يليه ولا يرجع إلى غيره إلا بدليل، ومتى رجع إلى (ما يليه) (¬٤) كان استثناء إحدى الجملتين فلا يصح.

وروى هشام عن محمد فيمن قال [لامرأته]: أنت طالق اثنتين فاثنتين إلا ثلاثًا، قال: هي ثلاث؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يجعل الاستثناء من الجملتين (لأنه يكون كل واحدة تطليقة ونصف، وهذا استثناء جميع الجملة، ولا يمكن أن يجعل من إحدى الجملتين)؛ لأنه يرفعها، ولا يجوز أن يستثني بعض الاستثناء؛ لأن الاستثناء إما أن يصح (جميعه) (¬٥) أو يبطل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 642 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.