Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 643

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: الرجل يوقع من الطلاق عددا ثم يستثني بعضه

وقال بشر عن أبي يوسف فيمن قال لامرأته: أنت طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين، قال: هي ثلاث، وهو قول محمد؛ لأنا إن رددنا الاثنتين إلى كل واحدة من الجملتين [أبطلناها]، وإن رددنا بعضه إلى [هذه] وبعضه [إلى هذه] [أبطلناها]، فلا يصح تصحيح بعضه دون بعض، فلم يبق إلا بطلان الاستثناء.

وروى هشام عن محمد فيمن قال لامرأته: أنت طالق اثنتين وأربعًا إلا خمسًا فهي طالق ثلاثًا؛ لأن الاستثناء لا يصح أن يرجع إلى كل واحدة من الجملتين، فلا يجوز إثبات بعض الاستثناء دون بعض فبطل (¬١). اهـ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 643 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.