Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 646

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: طلاق الغاية والضرب

بَابْ: طلاق الغاية والضرب

قال أبو الحسن: وإذا قال لامرأته: أنتِ طالقٌ ما بين واحدة إلى ثلاث، أو من واحدة إلى ثلاث، فهي طالق اثنتين عند أبي حنيفة، يدخل الابتداء ولا تدخل الغاية، وقال زفر: لا يدخلان جميعًا، وهو القياس، وقال أبو يوسف ومحمد: يدخلان جميعًا (¬١).

لأبي حنيفة: أن الابتداء أصل الكلام، ألا ترى أنه لو سقط بقي الكلام بلا ابتداء، أو صار ما بعده ابتداء، فوجب إسقاطه فلا يبقى شيء فلم يبق إلا دخول الابتداء، وأما الغاية فتارة تدخل في الكلام، وتارة لا تدخل فلا يجوز دخولها بالشك.

وجه قول زفر: أن الابتداء إحدى الغايتين فلا يدخل كالانتهاء؛ فلأنه لو قال: بعتك ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لم يدخل الحائطان، فدل على أن الابتداء والغاية يتساويان.

وجه قولهما: أن الغاية إحدى الطرفين كالابتداء؛ ولأن ما وُجد معه لفظ الإيقاع يقع إلا أن يخرجه باستثناء، ولأن الغاية تدخل فيما جعلت غاية له كالمرافق.

وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: إذا قال أنت طالق ما بين واحدة وثلاث

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 646 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.