Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 5

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: طلاق المكره وما في معناه

بَابْ: طلاق المُكْرَه وما في معناه

قال أصحابنا: طلاق المكره واقع (¬١)، وقال الشافعي: لا يقع (¬٢).

لنا: ما ذكره محمد بإسناده: أن امرأة اغتفلت زوجها وجلست على [صدره] (¬٣) ومعها شفرة، وقالت: لَتطلقَنّي ثلاثًا [أو لأنفذنَّه] (¬٤)، فناشدها الله ألا تفعلي، فأبت، فطلقها ثلاثًا، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: "لا قيلولة في الطلاق" (¬٥)، ولأنه قصد الطلاق ولم يرض بالوقوع فصار كالهازل ومن شرط [له] الخيار، ولأنه معنى يقع به الفرقة فاستوى فيه الإكراه والطوع كالرضاع.

فإذا ثبت هذا، قال أصحابنا: كل ما يصح فيه شرط الخيار فالإكراه يؤثر فيه كالبيع والإجارة، (وما لا يصح) (¬٦) شرط الخيار فيه فلا يؤثر فيه الإكراه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 5 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.