Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 6

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: طلاق المكره وما في معناه
  3. ١٦٥٥ - [فصل: طلاق السكران]

كالنكاح والعتاق.

١٦٥٥ - [فَصْل: طلاق السكران]

قال أصحابنا: طلاق السكران من الخمر والنبيذ واقع، وكان أبو الحسن يختار أنه لا يقع، وهو قول الطحاوي، وأحد قولي الشافعي (¬١).

لنا: أن السكران مكلف؛ بدلالة أنه يلزمه الحد بالقذف والقود [بالقتل] (¬٢)، وطلاق المكلف يقع كغير السكران.

وأما أبو الحسن فقال: إنّ زوال العقل بالنبيذ كزواله بالبنج والدواء، وقد قالوا: إِن ذلك يمنع من وقوع الطلاق.

وفَرَّق أصحابنا بينهما: [بأن المبنَّج] (¬٣) ليس له حكم التكليف، والسكران له حكم التكليف، ولأن (الغالب أن الإنسان لا يشرب البنج ويظهر زوال العقل مع بقائه) (¬٤)، والغالب أن الإنسان يشرب الشراب [ويظهر أنه سكران] (¬٥) وليس بسكران؛ [فلذلك] (¬٦) أوقعوا في أحدهما دون الآخر؛ ولأن السكر يحصل [في الغالب بسبب معصية] (¬٧) فعوقب بجريان الأحكام عليه، وليس الغالب من شرب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 6 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.