Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 203

  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير جلود الميتة
  3. ١٦٣ - فصل: [تطهير جلود السباع بالدباغ]

وروي أنه ﵊ قال: "أيّما إهاب دُبغ فقد طهر" (¬١)؛ ولأن الدباغ يحيل الجلد حتى لا يتأتى فيه الأكلة، والاستحالة تطهر الأعيان النجسة، كالخمر إذا تخللت، وهذا التعليل معنى قوله ﵊: "يحل الدباغ الجلد كما يحل الخل الخمر" (¬٢).

فأما حديث عبد الله بن عُكَيم أن النبي ﷺ قال: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (¬٣). فإن الإهاب: الجلد الذي لم يُدبغ، قال الأصمعي: [قال الخليل]: فإذا دبغ سمّي أديمًا.

١٦٣ - فَصْل: [تطهير جلود السباع بالدباغ]

[قال:] وقد قال أصحابنا: جلود السباع تطهّرها الدباغ، وقال أصحاب الحديث: لا يطهر إلّا جلد ما يؤكل لحمه.

لنا: قوله ﵊: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬٤)، وروي "أن النبي ﷺ توضأ من ماء في شنّ من جلد حمار ميت" (¬٥)؛ ولأنه حيوان ينتفع به في حياته (¬٦) بغير

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 203 (SanadKitab #30052, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.