قال [أبو الحسن]: كل جلد دُبغ فقد طهر، إلّا جلد الخنزير والإنسان.
[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: والأصل في هذا: أن جلود الميتة تطهر بالدباغ (¬١)، وقال مالك: لا تطهر، ويجوز استعمالها في الجامد دون المائع، ولا تجوز الصلاة فيها (¬٢).
لنا: ما روي عن النبي ﷺ أنه مرَّ بشاة ميتة لميمونة، فقال: "هلا أخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا: إنها ميتة؟!، فقال: "إنما حرم من الميتة أكلها" (¬٣).