Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 201

  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير هذه النجاسات
  3. ١٦٢ - : [فصل: إزالة النجاسة بالصب والغسل]

وروي عن أصحابنا: أنه يجوز التيمم منه؛ لأن الاستحالة (¬١) قلبت النجاسة إلى جنس الأرض، فجاز التيمم بها.

١٦٢ - : [فَصْل: إزالة النجاسة بالصَّبِّ والغَسل]

قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز إزالة النجاسات بالغسل والصب، وقال أبو يوسف: لا يطهر إلّا بالصب.

وجه قولهما: هو أن الغسل تطهير لبعض الأعيان، وهو ما لا يمكن الصب عليه، فكان تطهيرًا لتنقيتها كالصَّبّ.

وجه قول أبي يوسف: هو أن القياس يمنع من زوال النجاسة بالغسل، وإنما تركنا القياس إذا بالغ فيما يقدر عليه، وذلك موجود [في الصبّ دون الغسل] (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 201 (SanadKitab #30052, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.