وروي عن أصحابنا: أنه يجوز التيمم منه؛ لأن الاستحالة (¬١) قلبت النجاسة إلى جنس الأرض، فجاز التيمم بها.
١٦٢ - : [فَصْل: إزالة النجاسة بالصَّبِّ والغَسل]
قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز إزالة النجاسات بالغسل والصب، وقال أبو يوسف: لا يطهر إلّا بالصب.
وجه قولهما: هو أن الغسل تطهير لبعض الأعيان، وهو ما لا يمكن الصب عليه، فكان تطهيرًا لتنقيتها كالصَّبّ.
وجه قول أبي يوسف: هو أن القياس يمنع من زوال النجاسة بالغسل، وإنما تركنا القياس إذا بالغ فيما يقدر عليه، وذلك موجود [في الصبّ دون الغسل] (¬٢).