Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 23

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: ما يجب للمطلقة قبل الدخول
  3. ١٦٥٦ - [فصل: إذا لم يسم المهر في العقد وطلقها قبل الدخول]

فالمقبوض ليس هو ما وقع عليه العقد، وإنما هو عوض عنه، فإذا فارقها كان له نصف ما يتناوله العقد، وذلك مكيل غير معين.

وأما زفر فمن أصله أن الدراهم والدنانير تتعين بالعقد فكذلك بالفسخ، فإذا طلقها (قبل الدخول) (¬١) وقد كان المهر دراهم معينة وجب عليها نصف المعين، وأما إذا المهر [كان] عبدًا وسطًا أو ثوبًا وسطًا فسلمه إليها وجب له نصفه، ولا يملكه حتى يقضي القاضي له به (أو) (¬٢) يسلمه؛ وذلك لأن العبد لا مثل له، فإيجاب نصف العين أعدل من إيجاب المثل أو القيمة، فكذلك وجب تسليم نصف العين.

قال: وإن سمى ألف درهم ثم زادها بعد العقد مائة ثم طلقها قبل الدخول، فلها نصف الألف وبطلت الزيادة، وروي عن أبي يوسف: أن لها نصف الألف ونصف الزيادة.

وجه قولهم المشهور: أن الزيادة لم تسم في العقد، فلا تتبعض في الطلاق كمهر المثل.

وجه قول أبي يوسف: أن الزيادة تلحق بالعقد وتصير كالموجود فيه فتتبعض بالطلاق (¬٣).

١٦٥٦ - [فَصْل: إذا لم يُسم المهر في العقد وطلّقها قبل الدخول]

وأما إذا لم يسم في العقد شيئًا وفرض لها بعد العقد شيئًا مسمىً، أو فرضه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 23 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.