Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 24

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: ما يجب للمطلقة قبل الدخول
  3. ١٦٥٧ - [فصل: استحقاق الزوجة للمتعة]

الحاكم، ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وقال أبو يوسف: نصف الفريضة.

لنا: أنه بدل لم يسم في العقد فلا يتبعض بالطلاق كمهر المثل.

وجه قول أبي يوسف: قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ولم يفصل.

والدليل على أن الزيادة في المهر تلحق بالعقد وتستقر بالدخول، خلاف زفر والشافعي (¬١): قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ٢٤] ولا يجوز أن يكون (ذلك) (¬٢) في الهبة؛ لأنه لا تعلق لها بالفريضة، ولا يجوز أن يكون المراد به الحط؛ لأن ذلك لا يختص بما بعد الفريضة بل يجوز قبلها، فلم يبق إلا الزيادة، ولأنه تغيّر نصف المهر فتعلق به الاستحقاق كالحط، وعلى الشافعي أن حال المجلس حال تلحق الزيادة فيها بالثمن، ويتعلق بها الاستحقاق، فكذلك في المهر كحال العقد.

وجه قول زفر: أن الاستباحة في ملك الزوج، فلا يصح أن يبذل عوضًا عن ملكه.

١٦٥٧ - [فَصْل: استحقاق الزوجة للمتعة]

وأما إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها عوضًا فاسدًا أو لم يسم لها شيئًا فلها المتعة؛ والكلام في المتعة يقع في مواضع:

منها: أنها واجبة عندنا للمطلقة قبل الدخول والتسمية، وقال مالك: مستحبة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 24 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.