Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 25

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: ما يجب للمطلقة قبل الدخول
  3. ١٦٥٨ - [فصل: في تحديد المستحقة للمتعة]

والدليل على ما قلنا: قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وهذا أمر، والأمر على الوجوب، ثم قال: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ والحق يقتضي الوجوب، و"على" من ألفاظ الوجوب؛ ولأنه نكاح بين مسلمين فلا يخلو من عوض كالتي سمى لها مهرًا.

١٦٥٨ - [فَصْل: في تحديد المستحقة للمتعة]

ولا تجب المتعة (¬١) عندنا إلا لمطلقة واحدة: وهي التي طلقها قبل الدخول والتسمية في العقد، وقال الشافعي: لكل مطلقة المتعة إلا التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرًا (¬٢).

ويتعين الخلاف في المدخول بها، والدليل على أنه لا تجب المتعة لها: أنها استحقت كمال مهرها كالمتوفى عنها زوجها، ولأن المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المسمى ولا تجب لها متعة، فالمطلقة التي استحقت جميع المسمى أولى أن لا تجب لها المتعة. وإنما قلنا: إن المطلقة قبل الدخول إذا سمى لها مهرًا فلا متعة لها، وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وشريح، وإبراهيم، ومحمد بن علي، ولا مخالف لهم (¬٣)؛ ولأن المتعة إنما تجب من طريق الحكم كالقيمة التي تجب في البيع الفاسد، ومعلوم أن القيمة لا تجتمع مع المسمى ولا مع جزء منه فكذلك المتعة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 25 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.