Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 32

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: ما تستحق به جميع المهر
  3. ١٦٦٦ - [فصل: أثر موت الزوج في استقرار المهر]

كحرمة الحرّة.

وجه قوله الآخر: أن الأمة لا يجوز لها النظر إليها فلا يجوز الوطء بمشهدٍ منها، ووطؤها له حلال كالزوجة.

١٦٦٥ - [فَصْل: أثر وجود الصبي في الخلوة]

والصبي الذي يعقل كالرجل؛ لأن الإنسان [يمتنع] (¬١) عن الوطء بمشهدٍ منه، [وإن كان لا يعقل فهي خلوة صحيحة؛ لأنه لا يمتنع عن الوطء بمحضر منه] (¬٢)، والمجنون لو كان لا يعقل فهي خلوة صحيحة؛ لأنه لا يمتنع عن الوطء بمشهدٍ منه، [والمجنون] والمعتوه كالصبي وإن كانا يعقلان [فهي خلوة] (¬٣)، وإن كانا لا يعقلان [فليست بخلوة] (¬٤).

وقال أبو يوسف: سألت ابن أبي ليلى عمن خلا بامرأته الحائض والمريضة والمحرمة، فقال: عليه المهر كاملًا، وليس بصحيح؛ لأن الزوج ممنوع من الوطء لحق الله تعالى، فهو كالممنوع من جهة الآدمي.

١٦٦٦ - [فَصْل: أثر موت الزوج في استقرار المهر]

وأما إذا ماتت المرأة أو مات الزوج استقر المهر، والدليل على ذلك: الإجماع؛ ولأن العدة واجبة عليها لا على وجه الاحتياط، فاستقر المهر كالمدخول بها، وقد دل على ذلك [أيضًا] ما روي أن النبي ﵇ قضى لبروع بنت واشق وقد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 32 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.