Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 34

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: ما تستحق به جميع المهر
  3. ١٦٧١ - [فصل: أثر الخلوة بالرتقاء في المهر]

١٦٦٩ - [فَصْل: في قتل الأمة نفسها]

وأما إذا قتلت الأمة نفسها فقد روى هشام عن محمد عن أبي حنيفة: أنه لا مهر لها، وقال بشر عن أبي يوسف قياس قول أبي حنيفة: أن لا مهر لها، وروي عن أبي حنيفة: أن لها المهر، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

أما وجه الرواية التي قال لا مهر لها: أن قتلها نفسها كقتل المولى، بدلالة أن جنايتها كجنايته بأن لا ضمان.

وجه الرواية الأخرى: أن جنايتها على نفسها [هدر] (¬١) فصارت كالموت. وجه قولهما: أنها فرقة تعلق بها الإرث كالموت.

١٦٧٠ - [فَصْل: سقوط المهر بعد الوجوب]

فإذا أوجب المهر بما ذكرنا لم يسقط وإن جاءت الفرقة من قبلها؛ لأن استقرار البدل يمنع من سقوطه بعد ذلك كاستقرار الثمن بالقبض (¬٢).

وقال: وفي الخلوة الفاسدة [أن] عليها العدة؛ لأنهما يُتهمان في الوطء، والعدة تجب بالاحتياط.

١٦٧١ - [فَصْل: أثر الخلوة بالرتقاء في المهر]

قال: ولو خلا بالرتقاء (¬٣) فلها نصف المهر ولا عدة عليها؛ وذلك لأن الرتق

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 34 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.