١٦٦٩ - [فَصْل: في قتل الأمة نفسها]
وأما إذا قتلت الأمة نفسها فقد روى هشام عن محمد عن أبي حنيفة: أنه لا مهر لها، وقال بشر عن أبي يوسف قياس قول أبي حنيفة: أن لا مهر لها، وروي عن أبي حنيفة: أن لها المهر، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
أما وجه الرواية التي قال لا مهر لها: أن قتلها نفسها كقتل المولى، بدلالة أن جنايتها كجنايته بأن لا ضمان.
وجه الرواية الأخرى: أن جنايتها على نفسها [هدر] (¬١) فصارت كالموت. وجه قولهما: أنها فرقة تعلق بها الإرث كالموت.
١٦٧٠ - [فَصْل: سقوط المهر بعد الوجوب]
فإذا أوجب المهر بما ذكرنا لم يسقط وإن جاءت الفرقة من قبلها؛ لأن استقرار البدل يمنع من سقوطه بعد ذلك كاستقرار الثمن بالقبض (¬٢).
وقال: وفي الخلوة الفاسدة [أن] عليها العدة؛ لأنهما يُتهمان في الوطء، والعدة تجب بالاحتياط.
١٦٧١ - [فَصْل: أثر الخلوة بالرتقاء في المهر]
قال: ولو خلا بالرتقاء (¬٣) فلها نصف المهر ولا عدة عليها؛ وذلك لأن الرتق