Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 54

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤٢] باب: الخلع
  3. ١٦٩٦ - [فصل: صورة من الطلاق على مال]

وقالا: له الألف.

وجه قول أبي حنيفة: أنها ذكرت الألف غير متعلقة بالطلاق، ألا ترى أن من قال لامرأته: أنت طالق وزيد في الدار، لم يقف الطلاق على الشرط، فإذا لم تتعلق التطليقات بالعوض لم يستحق شيئًا.

وجه قولهما: أنه لا فرق في الأعواض بين الباء والواو، ألا ترى أن من قال: احمل هذا بدرهم، أو احمله ولك درهم، استحق العوض في الوجهين فكذلك في مسألتنا.

والجواب: أن الطلاق لا يقف وقوعه على عوض، فإذا لم يذكر لفظ العوض وقع بغير شيء، والإجارة لا تصح إلا بعوض، فحمل اللفظ على العوض تصحيحًا للعقد؛ ولأن في الإجارة قد جرت عادة الناس باستعمال هذا اللفظ، ولم يجر مثلها في الطلاق (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 54 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.