Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 208

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الاستجمار
  3. ١٧٠ - [فصل: الاستجمار بالعظم والروث]

لنا: قوله ﵇: "وليستنج بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من تراب" (¬١)، وروى أنس: "أن النبي ﷺ كان يستجمر بالحرض وهو الأشنان" (¬٢)؛ ولأنه عين طاهرة لا يتعلق بها حق الغير، كالحجر.

١٧٠ - [فَصْل: الاستجمار بالعظم والروث]

فأما الاستجمار بالعظم والروث فمكروه، لما روي "أن النبي ﷺ نهى عن الاستجمار بالروث والرمة (¬٣) " (¬٤)، وقال: "من استجمر بروث أو رمة، فهو بريء مما أنزل على محمد" (¬٥)، فإن ارتكب النهي واستجمر بذلك، لم يلزمه أن يستجمر بغيره.

وقال الشافعي: لا يعتد بها.

لنا: أن النجاسة تخف بالعظم، والروث [كما تخف بالحجر، فإذا اعتد بأحدهما، فكذلك الآخر]؛ ولأن النبي ﷺ بيّن علة النهي فقال: "لأن العظم زاد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 208 (SanadKitab #30052, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.