Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 209

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الاستجمار
  3. ١٧٢ - [فصل: الاستنجاء بالماء]

إخوانكم من الجن، والروث علف داوبهم" (¬١)، وهذا المعنى لا يمنع وقوع الاستنجاء بهما، كما لا يمنع إذا استنجى (بحجر الغير) (¬٢)، ولا يقال: إن الروث نجس، فكثيره يزيل النجاسة؛ لأن الروث اليابس لا ينفصل منه شيء إلى البدن، وهو يخفف ما على البدن كالطين.

١٧١ - [فَصْل: العدد المعتبر في الاستجمار]

وأما العدد: فالمعتبر عندنا هو الإنقاء، فإن حصل ذلك بما دون الثلاثة لم يزد عليها، وإن لم يحصل بالثلاثة تجاوزها.

وقال الشافعي: لا بد من أمرين: عدد المسحات، والإنقاء، فإذا أنقاه ما دون الثلاثة، مسح على وجه العبادة (¬٣).

لنا قوله ﵇: "من استجمر فليوتر" (¬٤)، وأقل الوتر واحد؛ ولأن ما لا يؤثر في تخفيف النجاسة، لا يلزم استعماله، كالمسحة الرابعة والخامسة.

١٧٢ - [فَصْل: الاستنجاء بالماء]

والاستنجاء بالماء أفضل؛ لما روي "أن الله تعالى لما أنزل في أهل قباء

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 209 (SanadKitab #30052, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.