Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 210

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الاستجمار
  3. ١٧٥ - فصل: [الاستجمار]

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨] سألهم رسول الله ﷺ عن طهارتهم، فقالوا: إنا نتبع الحجر الماء" (¬١)؛ ولأن الماء يزيل النجاسة، والحجر يخففها، وإزالتها أولى من تخفيفها.

١٧٣ - فَصْل: [مجاوزة النجاسة المخرج]

وإذا تجاوزت النجاسة مخرجها، لم يجز استعمال الحجر فيها، ووجب غسلها، وقال الشافعي في أحد قوليه: يجوز استعمال الحجر فيها (¬٢).

لنا: أنها نجاسة في غير مخرج الحدث، فإذا لم يعف عنها، وجب غسلها كالنجاسة على سائر البدن.

١٧٤ - فَصْل:

ولا يستنجي بيمينه؛ لما روي "أن النبي ﷺ كان يستنجي بيساره" (¬٣)، وروت عائشة: "أن النبي ﷺ كان يأكل بيمينه ويستنجي بيساره".

١٧٥ - فَصْل: [الاستجمار]

والاستجمار مسنون من كل نجاسة خرجت من السبيلين لها عين مرئية،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 210 (SanadKitab #30052, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.