Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 56

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤٣] باب: الإيلاء
  3. ١٦٩٨ - : [فصل: عزيمة الطلاق]

أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، فخَصَّ التَّرَبُّصَ بهذه المدة، فلو صحت اليمين على ما دونها لم يكن لمدة التخصيص معنى، ولأنه إذا عقد على ما دونها، فمضت المدة وهو ممتنع من وطئها بغير يمين، فلا يقع عليها طلاق: كمن ترك وطء امرأته.

١٦٩٧ - [فَصْل: حلف الزوج على أربعة أشهر]

وقد قال أصحابنا: إنه إذا حلف على أربعة أشهر كان موليًا، وقال الشافعي: لا يكون موليًا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر (¬١).

لنا: قوله تعالى: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ والمدة المذكورة في القرآن للتربص لا يجوز الزيادة عليها كمدة العدة، والفيء المذكور: هو الوطء في المدة مع القدرة، وقال الشافعي: الوطء بعد المدة.

لنا: ما روي في قراءة ابن مسعود: فإن فاؤوا فيهن، ولأن الله تعالى قال: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ثم قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧] فهذه الفاء [للتقسيم] (¬٢)، فأحد القسمين يكون في المدة، والآخر بعدها كقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١] لما ذكر المدة وجاء بالفاء للتقسيم، كانت الرجعة في المدة والبينونة بعدها.

١٦٩٨ - : [فَصْل: عزيمة الطلاق]

قال: وعزيمة الطلاق عندنا ترك جِمَاعِهَا باليمين أربعة أشهر، فإن مضت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 56 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.