لنا: أنها مدة ورد بها القرآن بلفظ التربص، فكان للرق تأثير في نقصانها كمدة العدة.
١٧٠١ - [فَصْل: في الفيء في الأمة]
قال أبو الحسن: وسبيل الأمَة في الفيء وعزيمة الطلاق في مدة إيلائها كالحرة؛ وذلك لأن حكم الإيلاء إنما يثبت في الحرة؛ لأنه قصد الإضرار بها، فعوقب بضرب من المدة، وهذا المعنى موجود في الزوجة الأمَة.
١٧٠٢ - [فَصْل: اليمين التي تكون إيلاءً]
قال: ولا يكون اليمين إيلاءً إلا أن يحلف على الجماع في الفرج خاصة؛ وذلك لأن الإيلاء ثبت حكمه لأنه قصد منع حقها، وحق المرأة في الجماع دون غيره.
١٧٠٣ - [فَصْل: ما يكون موليًا من الأيمان]
قال: وكل يمين يلزم بها معنى غير الكفارة، فهي على ضربين: منها ما يكون مُوليًا، ومنها ما لا يكون به موليًا، وفي ذلك خلاف سنبيّنه بعد هذا.
وكأنَّ أبا الحسن لما لم يستمر له الحد الذي يَطَّرد وينعكس ذكر الطرد (¬١) ثم قسم العكس ليبين أن الكلام الأول لا يستغرق استغراق الحدود.