Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 59

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤٣] باب: الإيلاء
  3. ١٧٠٦ - [فصل: عود الإيلاء باليمين]

١٧٠٤ - [فَصْل: الإيلاء بعدم مماسة الجلد الجلد]

قال محمد في رجل حلف فقال: والله لا يمس جلدي جلدكِ، إنه ليس بمُولٍ؛ وذلك لأنه يحنث بغير الجماع، والإيلاء وقف الحنث [فيه] على الجماع؛ ولأنه يقدر على جماعها بغير مماسة الجلد إذا لف ذكره بحريرة.

١٧٠٥ - [فَصْل: في فرقة الإيلاء]

قال أبو الحسن: وإذا وقعت تطليقة بمضي أربعة أشهر ثم مضت أربعة أخرى وهي في العدة، لم يقع طلاق آخر.

والأصل في هذا: أن الفرقة التي تقع بمضي المدة طلاق بائن؛ وذلك يقع من طريق الحكم، والفرقة الحكمية بائنة، ولأنا نوقع الفرقة لتخليصها من زوج يمنعها حقها لتتوصل إلى زوج لا يمنعها [حقها]، (فلو جعل أنها رجعية) (¬١) لراجعها، فلم يحصل الغرض، فإذا ثبت أن الفرقة بائنة وابتدأ المدة الثانية عقيب الأولى، فيحصل ابتداؤها وهي بائنة لا حق لها في الوطء، فلا تتعلق بالإيلاء فرقة (¬٢).

١٧٠٦ - [فَصْل: عود الإيلاء باليمين]

[قال]: فإن تزوجها بعد مضي الأربعة أشهر ثم مضت أربعة أشهر منذ تزوج بانت بأخرى، وكذلك إن تزوجها ثالثة؛ وذلك لأن المولي إذا أطلق الإيلاء فكأنه قال: أنت طالق بمضي كل أربعة أشهر لا أطؤك فيها، فإذا بانت سقط حقها من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 59 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.