Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 60

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤٣] باب: الإيلاء
  3. ١٧٠٨ - [فصل: الإبانة بعد الإيلاء]

الوطء فسقط حكم الإيلاء، فإذا تزوجها عاد حقها في الوطء، واليمين بحالها لم تنحل فيعود الإيلاء.

وهذا فرع على أصلنا: أن زوال الملك لا يوجب بطلان اليمين، وبيان ذلك في كتاب الأيمان.

١٧٠٧ - [فَصْل: وقوع الإيلاء بعد وقوع الطلاق]

فإن تزوجها بعد وقوع الثلاث تطليقات، فمضت أربعة أشهر لم يقع عليها شيء عندنا؛ لأنه استوفى طلاق الملك الذي حلف فيه، واستفاد طلاقًا لم يكن في ملكه يوم اليمين، ولا أضاف يمينه إليه، ولا هو تابع لما كان في ملكه، فلم يقع.

وقال زفر: يقع عليها أبدًا [وبنى] على أصله أن استيفاء طلاق الملك لا يمنع وقوع الطلاق باليمين.

١٧٠٨ - [فَصْل: الإبانة بعد الإيلاء]

وإذا آلى منها ثم أبانها، فمضت أربعة أشهر وهي في العدة، وقعت أخرى بالإيلاء؛ وذلك لأن ابتداء الإيلاء كانت وهي زوجة، فصحَّ الإيلاء، فإذا أبانها [صارت مبتوتة (¬١)]، فالمبتوتة تلحقها البينونة بعقد سابق، وإن كان لا تلحقها ابتداءً على ما بيناه في الطلاق (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 60 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.