Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 90

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤٥] باب: الظهار

[٤٥] بَابْ: الظهار

قال الشيخ ﵀ (¬١): الظهار كان طلاقًا في الجاهلية، فنقل بالشرع إلى تحريم يرتفع بالكفارة، وحقيقته في الشرع: أن يُشَبِّه زوجته أو عضوًا منها يعبر به عن جميعها أو جزءًا شائعًا منها مما لا يحل النظر إليه من امرأة يحرم عليه نكاحها على التأبيد، وهذه الشروط لا يعرفها أهل اللغة، فالاسم شرعي فيه معنى اللغة (¬٢).

والأصل في ثبوت حكم الظهار وارتفاع التحريم فيه بالكفارة: ما ذكره الله تعالى في أول سورة المجادلة (¬٣)، نزلت في قصة خولة بنت ثعلبة قالت: كنت تحت أوس بن الصامت، وكان شيخًا كبيرًا قد أسن وضاق خلقه، فراجعته في بعض ما أمرني به، فقال لي: أنت عليّ كظهر أمي، ثم خرج فجلس في نادي قومه ثم عاد، فأرادني عن نفسي، فقلت: والذي نفس خولة بيده لا تصل إليّ وقد قلت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 90 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.