Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 212

  1. كتاب الطهارة
  2. [٣] باب: التيمم
  3. ١٧٨ - فصل: [التيمم لغة وشرعا]

[٣] بَابْ: التيمم

١٧٧ - [سبب تشريع التيمم]

قال [أبو الحسن رحمه الله تعالى]: الأصل في جواز التيمم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣]، وروي أن هذه الآية نزلت في غزوة ذات المريسيع، نزل رسول الله ﷺ للتعريس فسقط من عائشة ﵂ قلادة لأسماء، فلما [ارتحلوا] ذكرت ذلك للنبي ﷺ، فبعث رجلين في طلبها، وأقام ينتظرهما، فعدم الناس الماء، وحضرت صلاة الفجر، فأغلظ أبو بكر على عائشة وقال لها: حبست المسلمين على غير ماء، فنزل قوله تعالى في التيمم.

فقال أسيد بن حُضير: (رحمكِ الله يا عائشة ما نزل بكِ أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولَكِ فيه فرجًا) (¬١).

وقال النبي ﷺ: "أوتيتُ خمسًا لم يؤتهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض. مسجدًا وطهورًا .. " (¬٢)، وقوله ﵇: "التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء" (¬٣) ولا خلاف في ذلك.

١٧٨ - فَصْل: [التيمم لغة وشرعًا]

والتيمم في اللغة: القصد، وأنشد الشاعر:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 212 (SanadKitab #30052, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.