Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 109

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: كفارة الظهار
  3. ١٧٦٤ - [فصل: الكفارة بعتق عبد مشترك]

صار كالعبد القِنّ، وليس كذلك إذا أدّى بعض مال الكتابة؛ لأن المانع من جوازه سلامة العوض للمولى عن رقه، فاتهم في إعتاقه فصار [كالعتق على مالٍ.

لزفر: أنه استحق من غير جهة الكفارة، فصار] كأم الولد.

١٧٦٣ - [فَصْل: ما لا يجزئ من العتق عن الكفارة]

ولا يجزئ أن يعتق عن كفارته عبدًا على مال؛ وذلك لأن العتق مستحق على طريق القربة، والعوض يبطل معنى القربة، لقوله ﷺ: "بشر أمتي بالسناء والتمكين ما لم يعملوا عمل الآخرة يبتغوا به الدنيا" (¬١).

١٧٦٤ - [فَصْل: الكفارة بعتق عبد مشترك]

فإن أعتق عبدًا بينه وبين شريكه لم يجز في قول أبي حنيفة، وجاز في قول أبي يوسف ومحمد إن كان موسرًا، وهذا فرع على أصل أبي حنيفة: أن العتق يتبعض، وأمّا المعتق بعضه يُستسعى، فهو في حكم المكاتب، فإذا أعتق نصيبه عن الكفارة عَتق، ودخل [في] نصيب شريكه نقص بعتقه، ولذلك يلزمه الضمان، وذلك النقص لم ينصرف إلى الكفارة؛ لأنه في غير ملكه، وإذا ضمن ما نقص عتق الباقي، فكأنه أعتق عبدًا إلا شيئًا.

فأما على أصلهما فالعتق لا يتبعض، فعتق البعض عتق للجميع؛ فيجزئ عن الكفارة وليس كذلك إذا كان المعتق معسرًا؛ لأن السعاية قد وجبت، فصار كالعتق بعوض، فأما إذا كان العبد كله له فأعتق نصفه ثم أعتق ما بقي،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 109 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.