Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 110

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: كفارة الظهار
  3. ١٧٦٥ - [فصل: صفة الكفارة بالطعام]

فالقياس أن لا يجوز عند أبي حنيفة؛ لأنه لما أعتق النصف صار النصف الباقي ناقصًا بعتقه، فهو كالعبد المشترك، إلا أنهم استحسنوا فقالوا يجوز؛ لأن ذلك النقص الذي حصل بعتق النصف الأول نقص من ملكه، وقد حصل بعتقه فيجزئ عن كفارته، فصار كمن أعتق نصفًا وشيئًا ثم أعتق ما بقي.

١٧٦٥ - [فَصْل: صفة الكفارة بالطعام]

قال: وإذا كَفَّر بالطعام أطعم لكل مسكين نصف (¬١) صاع من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه، أو صاعًا من تمر أو شعير، وكذلك دقيق الشعير وسويقه، وقال الشافعي: مُدٌّ (¬٢)، وقد دل على ما ذكرناه حديث (¬٣) أوس بن الصامت وسلمة بن صخر: أن النبي ﷺ أمر كل واحد منهما بوسق من تمر، والوسق: ستون صاعًا، ولأنها صدقة مقدرة بالمسكين فلا يجزئ فيها المد كصدقة الفطر، فأما الزبيب فقد اختلفت الرواية فيه عن أبي حنيفة فأجراه في إحدى الروايتين مجرى الحنطة، وفي الأخرى مجرى الشعير، والكلام في ذلك كالكلام في صدقة الفطر.

قال: وما عدا هذا من الحبوب فإنه يخرج بقيمة نصف الصاع من البّر أو الصاع من الشعير، وان أعطى المساكين قيمة [ذلك دراهم] (¬٤) أجزأه؛ وذلك لأن المقصود سَدّ الخَلَّة وهذا يوجد في القيمة كما يوجد في المنصوص [عليه]

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 110 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.