Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 111

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: كفارة الظهار
  3. ١٧٦٨ - [فصل]

وهذا فرع على أصلنا في القيمة في الزكوات.

١٧٦٦ - [فَصْل: إعطاء الكفارة لمساكين الكفار]

ومساكين أهل الذمّة يجوز في ذلك، وفقراء المسلمين أحبُّ إليَّ، وقال أبو يوسف: لا يجزئ.

وجه قولهما: أنها صدقة ليس للإمام حق في أخذها كالنفل، وجه قول أبي يوسف: أنها صدقة واجبة كالزكاة.

١٧٦٧ - [فَصْل: الكفارة بعتق عبد ذمي]

وأما إذا أعتق عبدًا ذميًّا جاز عندنا، وقال الشافعي: لا يجوز (¬١).

لنا قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣] فهذا عام في الكافر والمسلم، ولأنها رقبة لم تجب بإتلاف رقبة، فلا يشترط فيها الإسلام من غير إيجاب كالنفل، وأما قوله: إن فقراء المسلمين أحب إلي؛ فلأنه يحصل بذلك سد الخَلّة ومنفعة المسلم أولى.

١٧٦٨ - [فَصْل]:

ولا يجوز أن يعطي فقراء أهل الحرب وإن كانوا مستأمنين، وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ ولأن في ذلك تقوية للحربي على المسلم، وذلك لا يجوز (¬٢)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 111 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.