Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 134

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: فرقة العنين

بَابْ: فُرْقَة العِنِّيْن

قال أصحابنا: إذا وجدت المرأة زوجها عِنِّيْنًا (¬١) فلها الخيار، وقال قوم: لا خيار لها، والدليل على ما قلناه: ما روى سعيد بن المسيب (أن عمر بن الخطاب: قضى في العنين أنه يؤجل سنة، فإن قدر عليها وإلا أخذت منه الصداق كاملًا، وفرق بينهما وعليها العدة) (¬٢).

وعن ابن مسعود مثله، وروى الضحاك عن علي قال: يؤجل سنة، فإن وصل إليها وإلا فُرق بينهما؛ ولأنه إذا لم يطأها لم يستقر مهرها؛ لجواز أن يختصما إلى قاضٍ لا يرى استقرار المهر بالخلوة فيطلقها ويعطيها نصف المهر، والمهر بدل في العقد، فإذا لم يستقر فذلك عيب فيه فيثبت الخيار، وأما الذي روي في قصة عبد الرحمن بن الزبير فإن المرأة لم تَدّعِ العِنَّة، وإنما ذكرت معنى آخر؛ فلذلك لم يثبت لها النبي ﷺ الخيار، والذي رُوي أن امرأة رفعت زوجها إلى عَلِيّ وشكت إليه عجزه، فقال علي: ولا وقت السحر، فقالت: لا، فقال: هلكت وأهلكت ما أنا بمفرق بينكما) (¬٣)، وقد روينا عن علي خلاف ذلك، وقد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 134 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.