Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 135

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: فرقة العنين

روي أن هذه المرأة قالت له: إنه لم يكن منه إلا مرة واحدة (¬١).

ومن أصلنا: أنه إذا وطئها مرة واحدة فلا خيار لها (¬٢).

فإذا ثبت هذا قال أصحابنا: إذا رفعت المرأة زوجها وادعت أنه عنين، فإن القاضي يسأله هل وصل إليها أو لم يصل؛ لأنها ادعت عليه سبب العجز فوجب أن يعلم جواب الدعوى منه؛ لجواز أن يصدقها، فإن قال: قد وطئتها، يسألها القاضي بكر أنت أم ثيب؟ فإن قالت: ثيب، فالقول قول الزوج؛ لأن الظاهر أن من خلا بالثيب يطأها ومن شهد له الظاهر فالقول قوله، فإن قالت: إني بِكْر، نظر إليها النساء وامرأة واحدة تجزئ؛ وذلك لأن البكارة معنى لا يجوز للرجال الاطلاع عليه، فتقبل فيه شهادة النساء كالولادة، وتجزئ فيه شهادة الواحدة؛ لأن ما يقبل فيه قول النساء منفردات يقتصر فيه على الواحدة كأخبار رسول الله ﷺ، والاثنتان أوثق؛ وذلك لأن الظن عند خبرهما أقوى من الظن عند خبر الواحدة، فإن قلن إنها ثيب، فالقول قول الزوج لما بينا، وإن قلن إنها بكر، فالقول قولها؛ لأنه لو وصل إليها لزالت البكارة، فإذا ثبت أنه لم يصل إليها إما بإقراره أو بظهور البكارة أَجّلَه القاضي حَوْلًا (¬٣).

وروي عن عبد الله بن نوفل أنه قال: عشرة أشهر (¬٤)، وقد اختلف في كونه صحابيًّا أو تابعيًّا (¬٥)، والدليل على ما قلناه ما روي عن عمر وعلي وابن مسعود:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 135 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.