Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 152

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤٦] باب اللعان
  3. ١٨٢٦ - [فصل: فرقة اللعان تطليقة]

الراوي: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ﷺ بفراقها، فأمضى عليه ذلك وصارت سنة المتلاعنين (¬١)؛ ولو كانت الفرقة وقعت بلعان الزوج أو بلعانهما، لم يقع الطلاق ولا أمضاه رسول الله ﷺ، ولَبَيَّن له بطلان اعتقاده في أن الطلاق لا يقع، ولأنه [تحالف بين] (¬٢) المتعاقدين في حكم اختلفا فيه، فلا ينفسخ العقد باليمين [كالمتحالفين] (¬٣) في البيع.

وجه قول زفر: قوله ﵇: "المتلاعنان لا يجتمعان" (¬٤) وهذا يمنع بقاء النكاح بعد اللعان (¬٥).

١٨٢٦ - [فَصْل: فرقة اللعان تطليقة]

قال أبو حنيفة ومحمد فرقة اللعان تطليقة بائنة، وقال زفر وأبو يوسف والحسن: هي فرقة بغير طلاق توجب تحريمًا مؤبدًا (¬٦).

وجه قولهما: أنها فرقة تتعلق بسبب من جهة الزوج [طارئ] (¬٧) على النكاح مختص به، فصار كقوله: أنت طالق، ولأنها فرقة يختص سببها بالحاكم، فكانت طلاقًا كفرقة العنين (¬٨)، والدليل على أنها لا توجب تحريمًا مؤبدًا: أنها فرقة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 152 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.