Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 167

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب اللعان بنفي الولد
  3. ١٨٤٦ - فصل: [فيمن طلق بائنا فجاءت بولد لأقل من سنتين وولد لأكثر]

وقال محمد: هذه رجعة وعلى الزوج الحدّ؛ وذلك لأنَّه يقول: إن الولد الثاني لا بد من أن يكون لحمل حادث؛ لاستحالة أن يبقى الولد لأكثر من سنتين، والولد الأول يجوز أن يكون بحمل حادث، [ويجوز أن لا يكون]، فصار المحتمل تابعًا لما لا يحتمل، فكأنها ولدتهما بعد السنتين، والرجعية إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين تثبت الرجعة، فلما نفى ولدها الأول ثم اعترف بالثاني، فقد أكذب نفسه فيحدّ.

١٨٤٦ - فَصْل: [فيمن طلق بائنًا فجاءت بولد لأقل من سنتين وولد لأكثر]

وإن كان الطلاق بائنًا والمسألة بحالها، حُدَّ ويثبت نسب الولدين عندهما؛ لأن الثاني يتبع الأول، فكأنها جاءت بولدين لأقل من سنتين، ولا يثبت اللعان؛ لأنها أجنبية، فيحدّ بإكذابه نفسه.

وقال محمد: لا حدّ ولا لعان، ولا يثبت نسب الولدين؛ لأنَّه لا يتبع الأول الثاني، والمبتوتة إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين لم يثبت نسبه، فلا يجب على قاذفها الحدّ؛ لأن معها ولد غير ثابت النسب (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 167 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.