Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 190

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤٨] باب الرضاع
  3. ١٨٦٧ - فصل: [تعلق التحريم بالرضاع]

النسب، هذا تفسير لبن الفحل.

فأما الدليل على وقوع التحريم به فلقوله ﵇: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (¬١) ومعلوم أن النسب يتعلق به التحريم من الجهتين (¬٢).

وروى مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله ﷺ، قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (¬٣).

وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله ﷺ كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله هل هذا الرجل يستأذن في بيتك، فقال: "أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاع" فقلت: يا رسول الله لو كان فلان حيًا عمي من الرضاعة لكان يدخل علي؟ فقال: "نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" (¬٤).

وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: (جاء عمي من الرضاعة فاستأذن عَلَيَّ فأبيت أن أذن له حتى أسأل رسول الله ﷺ، فسألته عن ذلك فقال: "إنه عمك فأذني له" فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال رسول الله: "إنه عمك فليلج عليك"، قالت: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب) (¬٥)، وكان الداخل عليها أفلح بن أبي قعيس أرضعتها امرأة أخيه، والعم من الرضاع لا يكون إلا من لبن الفحل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 190 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.