Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 216

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: النفقة [على الزوجة]
  3. ١٨٨٧ - فصل: [النفقة على الزوجة المحبوسة في دين]

بينه وبينها فلها النفقة، وإن كانت في موضع لا يقدر عليها فلا نفقة لها؛ وذلك لأنها إذا قدرت أن توصله إليها فقد تمكن من الاستمتاع، والمنع من تسليمها نفسها (في بيته) (¬١) ليس من جهتها، فلا يسقط حقها، فأما إذا لم يقدر على [الوصول] (¬٢) إليها فليست بمسلمة نفسها، فلا يجب لها النفقة.

قال: ولو طلبت النفقة وليست مريضة ولا محبوسة وهي [بالغة ففرضت] (¬٣) لها النفقة ثم مرضت أو حبست لم تبطل نفقتها؛ وذلك لأن التسليم قد حصل بالانتقال، والمنع عارض بغير فعلها فهي كالحائض، وليس كذلك إذا كان قبل الانتقال؛ لأن التسليم لم يوجد، فجاز أن يكون المنع مؤثرًا، وهذا الذي ذكره في الحبس محمول على الحبس بدين لا تقدر على أدائه، فأما إذا قدرت على أدائه فلم تفعل فلا نفقة لها؛ (لأن المنع باختيارها.

وقال ابن سماعة عنه في نوادره في المريضة الكبيرة التي لم يدخل بها زوجها: إن كانت مريضة مرضًا شديدًا لا يجامع مثلها فلا نفقة لها عليه) (¬٤) ويردها إن شاء، وإنما يريد بالدخول في هذه المسائل "الانتقال"، فربما عبروا عنه "بالبناء"، فقالوا: إذا كان قبل أن يبني بها، وإنما يريدون به الانتقال دون الدخول، ألا ترى أن محمدًا قال في الرتقاء إذا طلبت النفقة: فإن كان دخل بها فلها النفقة، والرتقاء لا تجامع وإنما أراد بالدخول النقل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 216 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.