Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 224

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: النفقة [على الزوجة]
  3. ١٨٩٧ - فصل: [النفقة على المعتدة]

١٨٩٦ - فَصْل: [النفقة والسكنى في النكاح الفاسد]

ولا يجب على المسلم في نكاح فاسد سكنى ولا نفقة؛ وذلك لأن النفقة والسكنى تجب في مقابلة التسليم، والتسليم في النكاح الفاسد ممنوع منه، فلم يجز إيجاب النفقة لأجله.

قال: ولا يجب عليه نفقة في عدة (وجبت من غير نكاح صحيح؛ وذلك لأن العدة تترتب على حال النكاح، فإذا لم) (¬١) يجب لها النفقة في النكاح ففي العدة أولى.

١٨٩٧ - فَصْل: [النفقة على المعتدة]

قال: فإن كانت العدة من نكاح صحيح فلها السكنى والنفقة، أَيّ فرقة كانت طلاقًا أو غير طلاق، بائنًا كانت الفرقة أو غير بائن، إلا أن تكون الفرقة جاءت من قبلها بمعصية، وقال الشافعي: للمطلقة الرجعية النفقة والسكنى، فأما المبتوتة إن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى (¬٢)، وإن كانت حائلًا فلها السكنى بغير نفقة، وقال ابن أبي ليلى: لا نفقة لها ولا سكنى.

لنا: ما روي أن فاطمة بنت قيس لما روت (أن النبي ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة) (¬٣)، قال عمر بن الخطاب ﵁: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، ونأخذ بقول امرأة لعلها نسيت أو شُبِّه عليها، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 224 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.