Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 225

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: النفقة [على الزوجة]
  3. ١٨٩٧ - فصل: [النفقة على المعتدة]

السكنى والنفقة" (¬١)؛ ولأن كل من وجب عليه سكنى شخص (وجبت نفقته عليه) (¬٢) كالزوجة والرجعية، ولا يلزم العبد المرهون أن سكناه على المرتهن ونفقته على الراهن؛ لأن المرتهن لا يجب عليه السكنى وإنما هو بالخيار: إن شاء أسكنه فاستوفى بذلك حق الحبس، وإن شاء تركه عند المولى، ولأن كل من تستحق النفقة إذا كانت حاملًا؛ تستحق النفقة إذا كانت حائلًا، كالرجعية، [وقولهم] (¬٣): إنها [تستحق] (¬٤) النفقة مع الحبل، وإنما النفقة للحمل لا يصح (¬٥)؛ لأن عند الشافعي نفقة الولد لا تقدر، ونفقة الزوجة تقدر، والحامل يقضى لها بنفقة مقدرة (¬٦).

فأما حديث فاطمة بنت قيس فقد أنكره عمر بن عمر بن الخطاب، وروي أن زوجها أسامة بن زيد كان إذا سمعها تتحدث بذلك، حصبها بكل شيء كان في يده، وروي عن عائشة أنها قالت لها: لقد فتنت الناس بهذا الحديث، فأقل أحوال إنكار الصحابة أن يصير كطعن ابن معين وابن المديني، وقد قيل في تأويله إنها تبدت على أحمائها فنقلها رسول الله ﷺ إلى بيت ابن أم مكتوم، ولم يجعل لها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 225 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.