Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 231

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: قدر النفقة
  3. ١٩٠٣ - فصل: [استدانة الزوجة على الزوج الغائب]

فرضت عليه، رجعت عليه بما استدانت] وهذا مبني على [أصلنا:] (¬١) أن النفقة لا تصير دينًا إلا أن يحكم بها حاكم ويقدرها، أو يتراضى بها الزوجان فيقدرها الزوج على نفسه، [فأما] إذا لم يوجد أحد هذين الأمرين سقطت بمضي الزمان (¬٢)، وقال الشافعي: تصير دينًا يقضى بها عليه بعد مضي وقتها (¬٣).

لنا: أنها نفقة [فلا تصير] (¬٤) دينًا بنفسها كنفقة ذوي الأرحام؛ ولأن النفقة ليست بعوض عن شيء، بدلالة أنها لو كانت عوضًا عن البضع صار له عوضان، والعقد الواحد لا يوجب عن شيء واحد عوضين، ولا يجوز أن يكون عوضًا عن الاستمتاع؛ لأنه تصرف فيما ملكه بالعقد، ومن تصرف في ملكه لم يستحق عليه عوض، فبقي أن يكون صِلَةً، والصِّلات لا يتعلق بها الاستحقاق إلا بانضمام معنى إليها كالهبات، ولو قلنا إن النفقة في مقابلة الاستباحة، والاستباحة منفعة، وعوض المنافع لا يستحق عندنا إلا بسبب كبدل المنفعة، وإذا ثبت أن [النفقة] (¬٥) لا تصير دينًا من غير حكم، فإذا استدانت فقد سقطت نفقتها بمضي الزمان، فاستدانتها لا يلزم من لم يأمرها بالاستدانة، ولا لها عليه ولاية، فأما إذا حكم الحاكم فقد صارت دينًا ترجع بها عليه، لا لاستدانتها؛ ولكن لوجوب دينها عليه، كما يرجع لو لم تستدن، وكذلك إذا قدر الزوج النفقة وتراضيا؛ لأنه أَمْلكُ لإلزام نفسه من الحاكم، فإذا لزمه ذلك بإلزام الحاكم فلأن تلزمه بتقديره أولى.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 231 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.