Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 232

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: قدر النفقة
  3. ١٩٠٤ - فصل: [فرض نفقة الزوجة من أمانة الزوج]

١٩٠٤ - فَصْل: [فرض نفقة الزوجة من أمانة الزوج]

قال: وإذا أحضرت المرأة رجلًا لزوجها في يده أمانة أو مضاربة، وهو مُقِرٌّ بذلك للزوج ومقر أيضًا بالزوجية، أو كان الحاكم يعلم بذلك، فرض الحاكم لها في ذلك المال نفقتها، وقال زفر: لا يفرض لها.

وجه قول أصحابنا: أن الذي في يده المال إذا أقرَّ به وبالزوجية، فقد أقر بثبوت حقها فيه، فيقضي القاضي عليه باعترافه؛ [لأن] (¬١) كل مَنْ في يده شيء، فالظاهر أنه مالكه (فيقضي القاضي) (¬٢) عليه، ويسري إلى الغائب من طريق الحكم، وليس كذلك إذا جحد أحد الأمرين؛ [لأنه] (¬٣) إذا جحد الزوجية لا يمكنها إقامة البينة؛ (لأن المودع ليس بخصم في الزوجية، وإن جحد الوديعة) (¬٤) لم يمكنها إقامة البينة؛ لأنها ليست بخصم في إثبات حقوق زوجها.

وجه قول زفر: أن القضاء بالنفقة إنما يقع على الغائب، والمودع ليس بخصم عنه في ذلك، فلم يجز القضاء عليه من غير خصم.

وقد ذكر أبو الحسن الأمانات ولم يذكر الدَّيْن، وقد قالوا: إنها إذا أحضرت رجلًا للغائب عليه دين، وهو (يعترف) (¬٥) بذلك وبالزوجية، قضى عليه كما لو كان في يده وديعة، وكذلك يقضي بنفقة ولدها الصغار على المودع؛ لأن نفقتهم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 232 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.